كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩٦

وبعض لم يجز ذلك، ولابدّ من أيمانهم. وعن رجل أقرّ ليتيم بمال كان له، وتبرّأ منه إليه، ثمّ هلك وحكم لليتيم بما أقرّ له به، فلمّا بلغ اليتيم، طلب ورثة المقر، أن يستحلف اليتيم ما يعلم أنّه ألجأ إليه. هل لهم ذلك على اليتيم؟ قال: نعم، ذلك عليه. فإن أبى أن يحلف. فهل ينزع المال من يده؟ قال: نعم، فينزع المال منه، إذا كان ابنه، وإذا كان ابن غيره، فليس لهم ذلك عليه.

وعن رجل هلك وأقرّ لرجل بشيء من ماله، وورثه يتيم، ورفع هذا المقر بالمال من بعده، ما هلك الذي أقرّ له به، وطلب المال الذي أقرّ له به الهالك، فحكم له به، فلمّا بلغ اليتيم طلب الحجّة فيه. هل له ذلك، ولم يكن لليتيم من يحتجّ له لحال يتمه؟ قال: لا تقبل له حجّة، إذا كان قد حكم له الحاكم.

قال غيره: وذلك إذا صح الحكم من الحاكم له بالمال، لم يكن لليتيم عليه يمين بعد، ذلك أنّ الحاكم مأمون على ذلك. فأمّا إذا لم يصح الحكم من الحاكم، وصح الإقرار، كان لليتيم اليمين على المقر له، إذا بلغ اليتيم.

٣٦٧ / ١٬٠٩٦