الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩٨فقال: لها الميراث من ماله، وعليه يمين بالله، ما تعلم أنّه كان طلّقها كما ادّعت.
قلت لأبي محمّد: ما تقول في رجل رفع على رجل بعشرة دراهم، فينكر فينزل إلى يمينه. كيف يحلفه؟ قال: يحلفه ما قبله له حق، من قبل هذه العشرة الدراهم، بوجه من الوجوه.
قلت: فإن حلفه ماله عليه عشرة دراهم؟ قال: نعم. واليمين التي يحلف بها الإمام، أو من يؤمره، يحلفه بالله، أنّه مخرج مع الإمام فلان بن فلان على الحق، إذا أراد ذلك منك، ولا تخالف له أمرا يلزمه عند الله تعالى، ولا يظلمه ولا يأمر بظلمه، ولا يغشّه ولا يأمر بغشّه، ولا يعين أحدا بالباطل عليه، ولا يقدح في دولة المسلمين بفساد، ولا يسعى لها بعناد. فإن فعلت ذلك، أو شيئا منه متعمّدا، فعليه لله ألف حجّة إلى بيت الله الحرام، وثلث مالك صدقة لفقراء المسلمين، وكلّ امرأة لك طالق ثلاثا، وكلّ عبد ملكته، حر لوجه الله، إن حنثت في يمينك هذه. يمين النصب: والله الذي لا إله إلا هو، وحده لا شريك له، العزيز الحكيم الواحد الأحد، الدائم الأبد، المحصى للعدد، عالم الغيب والشهادة، العالم بالسرائر، وما تكنّه خفيات الضمائر، وعالم السر والإعلان، وربّ المسجد الحرام، والآخذ بالنواصي والأقدام، أنّ