الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩٩هذا الشيء لي، وفي يدي وفي ملكي من دون فلان بن فلان هذا، ما أعلم أنّ عليّ ولا عندي، ولا قبلي حقا من ما يدّعيه إليّ فيه. فإن كنت كاذبا في مقالي، أو حانثا في يميني، فعليّ لله فرضا أوجبته على نفسي، وهو حجّة أو عشرون حجّة، إلى بيت الله الحرام، أو عتق رقبة مؤمنة، وقيمة ما حلف عليه، وإنّي لصادق في نفسي، والله عليّ بذلك شهيد. ويجوز أن يحلف من يخاف منه الغدر، في البيّنة بالطلاق والعتاق والحق وغير ذلك، ويجير على ذلك إن امتنع.
بسم الله الرحمن الرحيم
وينبغي للحاكم أن يأمر بتسوية الخصمين صفا بين يديه، وإذا قعدا وقال الخصم المدّعى: أنصفني من هذا. قال الحاكم له: ما تدّعى قبله، أو ما تدّعى عليه؟ فإن تسبّب دعواه، سأل الحاكم الخصم عن ذلك، فإن أقرّ لخصمه بحق قبله، أو عليه حكم عليه، بما أقرّ به. وإن أنكر دعا خصمه بالبيّنة على ما يدّعى، وهو أن يقول له: أعندك بيّنة، أو لك بيّنة؟ هكذا رأينا الحكّام يقولون.