الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠٠فإن قال: إنّ له بيّنة أمره الحاكم بإحضارها. وإن ترك بيّنته، ونزل إلى يمين خصمه، حلف له على ما يدّعى. ورفع أبو العبّاس زياد بن محمّد بن ورد، عن القاضي أبي علي الحسن بن سعيد بن قرشن: إنّ الحاكم لا يقول للمدّعى: يجب لك، أو يلزم فلان لك عليه اليمين، إلا أن يطلب ذلك الخصم. وحفظت عن أبي بكر أحمد بن محمّد بن خالد وغيره: إنّه سأله الحاكم المدّعى عن البيّنة فسكت، ولم يقل له الحاكم: أحلفه لك حتّى يطلب هو. فإن قال: أنصفني منه، سأله عن دعواه، فأعاد على المدّعى عليه السؤال في ما يدّعيه إليه.
وإن قال الخصم للحاكم: لا بيّنة لي. ما يجب لي عليه؟ قال: له بما يجب له، وهو أن يقول: تجب لك اليمين، إذا لم تكن لك بيّنة.
فإن قال: حلفه لي حلفه له. قال محمّد بن المسبح: ليس على الخصم أن يقال له: اطلب إنّما يقال له: معك بيّنة؟
فإن قال: نعم. قيل له: أحضرها.
٣٧١ / ١٬٠٩٦