الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠٥وليس للصبيان ولا عليهم أيمان. قال محمّد بن المسبح: ليس في الحدود أيمان، ولا في الشتم أيمان.
ومن غيره قال: ليس على الصبيان أيمان، ولا لهم أن يحلف لهم، ولا المحتسب. وأمّا الموصى، فله أن يحلف والوالد.
ومنه: ولا لمن احتسب ليتيم ولا لغائب، ولا في طريق يمين ولا عليهم في ذلك.
وقال غيره: وكذلك أيضا، أنّه لا يمين للمحتسب في الصافية ولا عليه.
ومنه: ولا أيمان على الوكلاء في مال من وكّلهم، ولا لهم ذلك، إلا أن يجعله لهم الموكّل.
ومن غيره قال: ليس عليهم، ولو جعل لهم ذلك الموكّل، ولهم الأيمان إذا جعل لهم. وليس في الرموم أيمان، إلا أن يكون واحد منهم، يستحلف على نصيبه من ذلك الرم. قال أبو المؤثر: لا أرى في الرموم يمينا، في أصل الرم على الطالب، ولا على المطلوب إليه، ولو كانت دعواه لنفسه، إذا كان يدّعيها من الرم، على قسم الرم.
٣٧٦ / ١٬٠٩٦