كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠٩

والقول الأوّل أحبّ إلينا، وللولد اليمين على والده، وللوالدة اليمين على ولدها، وله عليها.

ومن غيره: ومن ادّعى حقا على رجل، فقال المدّعى عليه إلى أجل، فإنّ عليه البيّنة، أنّه إلى أجل كذا وكذا، وعلى صاحب الحق اليمين، أنّه حال، وإن ردّ صاحب الحق اليمين إلى المدّعى الأجل، كان عليه اليمين، أنّه إلى أجل كذا وكذا، فإن كره ولم يحلف، فعليه أن يحضره حقه.

وفي تأليف ابن جعفر: ومن كان عليه حق لصاحبه إلى أجل، فرفع عليه فيه وطلب يمينه. فقال من قال: يحلف ما عليه له حق حال. وقال من قال: يحلف ما عليه له حق. وإن أقرّ أنّه إلى أجل، فعليه البيّنة، وإلا استحلف الطالب أنّ حقّه هذا، عليه كذا وكذا وهو حال.

ومن كتاب الضياء: ومن ادّعى على رجل دراه، فادّعى المطلوب أنّها إلى أجل، وإن نزل الطالب إلى يمين المطلوب، فإنّ عليه أن يحلف ما للطالب حق بوجه من الوجوه.

٣٨٠ / ١٬٠٩٦