كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢٢

ولا يحكم له بنفس ذلك المال، إلا بشاهدي عدل، ومن الرأي عندنا، أن يجمع الخصم مطالبه كلّها، التي يطلبها إلى خصمه، إذا أراد أن يحلفه عليها، ثمّ يحلفه عليها يمينا واحدة، وليس له أن يحلفه لكلّ شيء يمينا، ويتأكّد عليه الحاكم في ذلك، حتّى يجمع مطالبه، ثمّ تكون اليمين عليها واحدة. قال أبو المؤثر: إذا لم يعرف المدّعى دعواه كم هي، استحلف المطلوب إليه، ولا أرى على الطالب يمينا. وسألت أبا بكر أحمد بن محمّد بن خالد، عن الخصم إذا طلب إلى الحاكم أن يحلف خصمه، على قطع متفرّقة في كلّ واحدة يمينا. فهل له ذلك؟ قال: فيه اختلاف: بعض لم ير له إلا يمينا واحدة، على جميع ذلك. وقال بعضهم: يحلفه على كلّ قطعة يمينا، ورفع عن والده، أنّه قبل ذلك، وحلف في كلّ قطعة يمينا، والله أعلم، وربّما احتال الخصم على خصمه، إذا نازعه في مال، فيشهد بذلك المال لصبي بحق، ويأخذه ولي الصبي.

٣٩٣ / ١٬٠٩٦