الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣٤يحلف حلّف، والله أعلم. قال أبو الحواري: جيّد.
ومن غيره قال: يوجد في الأثر: يؤخذ بما صحّ عليه من الحق، ويستثنى له اليمين على الغائب، إذا طلب ذلك. ورجل من بلد، وله على رجل من بلد آخر، دين رفع عليه، إلى والي البلد، الذي عليه الدين، وعنده عليه بيّنة، في بلد صاحب الحق. كيف الحكم فيه؟ فعليه أن يحضر ببيّنته إلى والي البلد، الذي عليه، إلا أن يكون واليا من تحت يدي وال، مثل والي السر، فإنّ صاحب الحق، يسمع بيّنة الوالي الكبير، إذا سمع بيّنة هذا، أن يأخذه له بحقّه.
قلت: فرجل من أهل السر، له على رجل من أهل نزوى حق، وعنده عليه بيّنة بالسر. قال: يصل صاحب الحق إلى الإمام، ويأخذ كتابا من الإمام، إلى والي السر، يسمع بيّنته، ويكتب والي السر إلى الإمام، بما شهدت عنده به البيّنة، وبما صح عنده، ثمّ يأخذه له به الإمام. وأمّا أن يبدأ وإلى السر، فيكتب إلى الإمام، فلا يبدأ الوالي بالكتاب إلى الإمام، حتّى يكتب إليه الإمام، فيتّبع ما كتب إليه الإمام.
قلت: فإنّ رجلا من أهل السر، يطلب رجلا من أهل توام، بحق وبيّنته بالسر.