كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣٦

وذلك إذا خلف والده مالا. وإن لم يخلف مالا، فليس على الزوج لها شيء.

ومن غير: في الحاكم إذا حلف رجلا لآخر في شيء. فقال محمّد بن المسبح: ويكتب الحاكم، وقد قطعت دعوى فلان ابن فلان، عن فلان بن فلان، باليمين التي استحلفه بها، على الحق الذي ادّعاه فلان بن فلان، وهو كذا وكذا.

وعن غيره: وسئل عن اليمين من الحاكم. كيف تجرى؟ قال: على الصفة من دعاويهما.

قلت: فإذا حلف باليمين، ووصل إلى ذكره ما عليه يقول: ما عليك لفلان كذا وكذا، ويقول: إنّما عليك. قال: كلّ ذلك جائز. وقوله: (ما عليك) أثبت.

قلت: فإن قال: إنّما عليك؟ قال: هذا عندي إثبات الحالف بالحق على نفسه، واحتجّ بقول الله –عزّ وجلّ-: ﴿إنّما اتخذتم من دون الله أوثانا مودّة بينكم﴾ وكذلك قوله: ﴿إنّما صنعوا كيد ساحر﴾. وسئل عن رجل طلب أن يحلف له خصمه، على كذا وكذا، فحلفه فلمّا قال له: ما عليك لفلان هذا كذا وكذا؟ قال الحالف: ما علي له، إلا كذا وكذا، غير ما حلف عليه. أيكون قد حلف خصمه أم لا؟

٤٠٧ / ١٬٠٩٦