الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥٣وإن كان المدّعى يقول: إنّ صرمتيه قلعتا، ويتّهم هذا بقلعهما، كانت اليمين على المدّعى عليه، فيحلف بالله ما قبله لهذا حق، من قبل هاتين الصرمتين، اللتين يدّعيهما إليه. فإن ردّ المدّعى إليه اليمين، إلى المدّعى، فليس على المدّعى يمين على هذه التهمة، واليمين على المدّعى عليه. وإن قال المدّعى: إنّه يحلف ما قلع لهذا صرمتين من أرضه، لم يكن له ذلك. فإن حلف على ما وصفت لك، وإلا فالحبس.
ومن غيره: وعن رجل عليه دين لرجل إلى نجمين، فيختلفان في التقديم والتأخير. فالمطلوب عندنا المدّعى، وعليه البيّنة. وقال من قال: الطالب هو المدّعى، لأقرب الأجلين.
ومن ما يوجد أنّه من جواب محمّد بن جعفر: وعن امرأة إذا أنكرت الرضا بالتزويج، وادّعى رضاها بلا بيّنة، ونزل إلى يمينها. فقد قيل: إنّ الأيمان في ذلك بينهما.
ومن غيره: وقد قيل: لا يمين في الرد، ولا في النكاح، ولا في الرضا.