الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥٩وعنه: إن اشترى أمة، وكانت عنده أشهرا، ثمّ ادّعت أنّها حرّة، وأقامت على ذلك البيّنة. فهل يرجع عليها بما أنفق عليها؟ فإن قامت بيّنة، أنّها كانت عالمة، أنّها حرّة يوم اشتراها، فلم يقل شيئا، ولم تنكر البيع، فله أن يرجع عليها بما أنفق عليها. وإن لم تقم بذلك بيّنة، ولم تقر هي بذلك، فليس له أن يرجع عليها بما أنفق عليها. وإن لم تقم بذلك بيّنة، ولم تقر هي بذلك، فليس له أن يرجع عليها بشيء، والحمد لله وصلّى الله على رسوله محمّد. وعن أبي عبد الله: في الذي يوجد قتيلا في دار قوم: إنّ الديّة على جميع سكّان الدار، من الرجال والنساء، والأحرار من من سكن بأجر أو بغير أجر، ويحلفون جميعا، الرجال معهم والنساء، كلّ واحد منهم يمينا بالله ما قتلوه ولا أمروه بقتله.
ومن غيره: وقد قيل في يمين القسامة: يحلفون أهل القرية ما كانوا، فإن نقص ذلك عن خمسين يمينا، اختار منهم من بقي وحلفوهم، وليس لهم إذا كان في القرية ثلاثون رجلا، أن يختاروا عشرة أنفس، فيردّون عليهم الأيمان. وإنّما كان لهم إذا كان في القرية ثلاثون رجلا، حلفوهم جميعا، ولهم اختيار.