الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦١عليه شاهدي عدل بحقه، فقال المطلوب للحاكم: استحلفه أنّ هذا الحق الذي شهد له به، شاهداه هو على له بعد إلى اليوم، أو باق له عليه، منه شيء إلى اليوم، والطالب يدّعى حقا آخر، ليس له به على صاحبه بيّنة، فقال الطالب: أحلف أنّه باق عليك من حقّي كذا وكذا. فقال: عليه أن يحلف أنّ له على صاحبه باقيا كذا وكذا، من هذا الحق الذي شهد له به الشاهدان. فإن أبصر الحاكم موضع الحكم، لم يحلفه إلا على هذا الوجه.
وسألته عن رجل ادّعى على رجل حقا، كان لأبيه عليه، وزعم أنّه أخبره أو بلغه، ولم تكن بيّنة، وكره المطلوب أن يحلف وقال: احلف أنت. قال: يحلف أنّ أباه أخبره أو بلغه.
قلت: لم يرض بذلك؟ قال: فيحلف هو.
قلت: وكره؟ قال: فيحبس حتّى يحلف أو يعطى. فإذا تنازع رجلان، فوجب على أحدهما اليمين، فطلب أن يسأل عن يمينه. فهل للحاكم أن يمدّده في ذلك مدّة، أو يأخذ عليه كفيلا بنفسه، طلب ذلك الذي له الحق أو لم يطلب، أو ليس له ذلك؟