الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦٤قلت: فإن ادّعت امرأة على زوجها أنّه طلّقها، وأنكر الزوج، ولم تكن مع المرأة بيّنة، وطلبت يمينه. فكيف تكون اليمين في ذلك؟ قال: إذا لم تكن قصّة، وإنّما ادّعت عليه الطلاق نفسه، من غير لفظ تدّعيه عليه من ألفاظ الطلاق، حلف لها ما طلّقها طلاقا هو بانت عليه، إلى الساعة يخرجها من تلك الزوجية منه؛ لأنّه يمكن أن يكون طلّقها وردّها.
قلت له: قال: ادّعت عليه أنّه طلّقها ست تطليقات، وأنكرها وطلبت يمينه؟ قال: فإنّه يحلف أنّها امرأته، ما طلّقها ستّ تطليقات طلاقا يبينها منه من حكم الزوجية، إلى هذه الساعة.
٤٣٥ / ١٬٠٩٦