كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧٣

رجل ادّعى على رجل أنّه دخل منزله بلا إذن. أعليه يمين، فلم نر عليه يمينا؟ قال أبو بكر أحمد بن محمّد بن خالد: عليه يمين بالله، ما دخل منزله بلا إذن، فإن لم يحلف حبس له.

ومن غيره: في رجل ادّعى على رجل أنّه دفره. فقال: إنّ بعضا يقول: إنّه يقيمه مقام الضرب، وبعضا يقف عنه.

قلت له: فالذي يقيمه مقام الضرب يرى فيه اليمين؟ قال: شبه ذلك عندي. ورجل ادّعى على رجل أنّه وجأهوجأة، فقال: إنّ بعضا يقيمه مقام الضرب في ذلك. وفي رجل ادّعى أنّه أقبض رجلا غزلا وسلّم، قال: إنّه لا يمين في هذا، إذا لم ينكر المدّعى عليه؛ لأنّه لا يمين في الأفعال، إذا لم تثبت بالدعوى على المدّعى عليه، والقبض فعل، والتسليم فعل والأخذ فعل. وإذا ادّعى رجل على رجل، أنّه ضربه فأنكر.

٤٤٤ / ١٬٠٩٦