كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨٤

قلت له: وعلى الحاكم أن يأمره بجمع مطالبه؟ قال: هكذا عندي، أنّ ذلك من مصالح الأحكام؛ لئلا يتعنّت الخصوم بعضهم بعضا.

قلت له: وإذا قال: إنّه لم تبق له دعوى، وطلب يمينه فحلفه، ثمّ ادّعى عليه شيئا آخر، بأهل تسمع دعواه؟ قال: هكذا عندي، ما لم يقطع دعاويه.

قلت له: فما اللفظ الذي يقطع دعاويه، ولم يسمع له دعوى بعد ذلك؟ قال: من ذلك أن يقول له الحاكم: قد قطعت كلّ دعوى لك على خصمك، هذا في ما يمضي إلى هذا الوقت، في هذا اليوم. فإذا قال: نعم، وحلفه على دعاويه، ثمّ ادّعى عليه، لم يسمع له بعد ذلك دعوى في ذلك الوقت، وقد انقطع عنه دعواه.

قلت له: فإن غابا عنه في ذلك اليوم، بقدر ما يلزمه له حق، ثمّ نزلا إليه في ذلك اليوم، بعد الغيبة، فادّعى عليه دعوى أخرى. فهل يسمع الحاكم منه ذلك؟ قال: هكذا إذا أمكن حدوث ذلك. وحضر أبا المؤثر رجل وامرأته، فقال له الرجل: إنّي كان بيني

٤٥٥ / ١٬٠٩٦