كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٠

وروي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال: من بلغته آية من كتاب الله قد بلغه أمر الله قبله أو ردّه. وإذا وجب على الخصم يمين لخصمه، فليس يجوز للحاكم تأخيرها عن الخصم حكما، إلا أن يفسح الخصم في تأخيرها لخصمه؛ لأنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم أمر باليمين على المنكر، ولم يخص فيها بوقت، والأمر على الوجوب إلا ما خصّ به الأوقات، والله أعلم.

٤٦١ / ١٬٠٩٦