كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩١

باب في عصيان المدرة

ومن كتاب أبي قحطان: وقد رأينا المسلمين يحبسون على عصيان المدرة، إذا صح ذلك بعدلين أو إقرار، إلا أن يكون رجل من المسلمين، فيتقدّم عليه ولا يحبس، وليس بالحبس الطويل مثل اليوم واليومين والثلاثة.

ومن غيره: وعن رجل ادّعى على رجل حقا، من غير أن يأخذ المدّعى عليه مدرة من الحاكم، ويصح مع الحاكم عصيان، ويقول المدّعى إليه إلى الحاكم. فقال: معي، أن ليس عليه. وإن أوجب النظر ذلك، كان له ذلك، في مخصوص من يدّعى ذلك؛ لأنّ الناس يختلفون في تواريهم عن الإنصاف، ولدهم بخصومهم وإنصافهم لهم، فليس كلّ الناس يحملون على معنى واحد. سئل عن الخصم، إذا ادّعى مع الحاكم أنّه قد رأى خصمه، مدرة القاضي، ومدرة القاضي يكون عليها ختمه، ولم يواف خصمه إلى القاضي. ما يجب عليه؟ قال: إذا كان الخصم ثقة، وقال للقاضي: إنّه قد أرى خصمه مدرة

٤٦٢ / ١٬٠٩٦