كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٦

باب في الصلح

من جامع ابن جعفر: ولينظر القاضي في صلح الخصمين. فإن كان الصلح منهما، على إنكار من أحدهما، أو أحلّ حراما، أو حرّم حلالا، فليبطل القاضي هذا الصلح. وإن لم يكن كذلك، فهو جائز. قال أبو المؤثر: أمّا على الإنكار، فالله أعلم. وعن عمر بن الخطّاب –رحمه الله-، أنّه قال: الصلح جائز بين الناس، إلا صلحا حرّم حلالا، أو أحلّ حراما، وبذلك نأخذ. وذكر محمّد بن سيرين: إنّ شريحا ارتفع إليه رجل، استودع امرأة مائة درهم وديعة، فوقع حريق قريب منها، فحولتها إلى رجل فضاعت، فسأل شريح الرجل عن المرأة. هل تتّهمها في شيء؟ فقال: لا. قال: فإن شئت رضيت منها بخمسين درهما. قال ابن سيرين: فما رأيته أمر يصلح غير ذلك اليوم.

٤٧٧ / ١٬٠٩٦