كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢٥

وكذلك الأمة. فأمّا الجد والأخ والأخت وابن الأخت وابن العمّ، فإنّي لا أعطيهم شيئا، إلا أن يقيم البيّنة على الورثة كم هم، ويشهدون أنّهم لا يعلمون له وارثا غير هذا. وأمّا الزوج والمرأة، فإنّي أعطيهم أقل ما يكون من نصيب الزوج والمرأة، حتّى أعرف الورثة؛ لأنّ الولد والوالد، والزوج والمرأة، وارث على كلّ حال. والأخ لا يكون في حال وارثا، ويكون في حال وارثا. وكذلك الأخت والعم وابن العم. وكذلك ابن الابن، وكذلك الجد والجدّة، فلا أعطي أحدا من هؤلاء شيئا، حتّى أعلم أنّه وارث، أو يقيموا البيّنة على الورثة. وقال بعضهم: أعطي المرأة والزوج أكثر من نصيبهم في الميراث، حتّى أعلم غير ذلك. والقول الأوّل أحبّ إليّ في الزوج. والمرأة أن يعطيا الأقل، حتّى ننظر. انقضى كتابه.

قال غيره: من يرث على حال، مثل الزوجين يعطون أقل ما يرثون هذا في الحاكم.

٤٩٦ / ١٬٠٩٦