الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢٦وأمّا غير الحاكم، إذا كان في يده، وصح ما وصفنا، فهو بالخيار، إن شاء أسلم وإن شاء ترك.
وعن غيره: رجل مات فجاءت امرأته، فأقامت البيّنة أنّها امرأته. كم تعطى من الميراث؟ فأقلّ ما تعطى ربع الثمن. وعن رجل ادّعى أنّه وارث فلان، وادّعى آخر أنّه وارثه، ولم تكن مع أحدهما بيّنة، ونزلا إلى الأيمان. كيف تجرى اليمين عليهما؟ قال: يحلف أنّه وارث فلان، ما يعلم أنّ هذا الخصم وارثه.
قلت: فإن أحضر هذان الخصمان، كلّ واحد منهما شاهدي عدل، أنّه وارث فلان. فما يفعل الحاكم؟ قال: لا يحكم لهما، حتّى يبيّن الشهود النسب، الذي يرث كلّ واحد منهما. فإن استويا كان المال بينهما، وإن كان أحدهما أولى به في حكم الحاكم، كان له دون الآخر. وإن اشتركوا فيه، أشرك بينهما بكلّ ما يصح لكلّ واحد منهما في الميراث.
٤٩٧ / ١٬٠٩٦