كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢٨

وإذا كانت الدار في يد رجل ذمي، فإذا ادّعاها آخر ذمي، وأقام البيّنة من أهل الذمّة.

وسألت الشّيخ أبا مالك، وقلت: أوجدت في الأثر في مسلم وذمي، في أيديهما شيء يتنازعانه.

الجواب: أنّه يحكم به للمسلم، إلا أن تكون لأحدهما البيّنة، فيحكم له بها. قال: نعم، هذا أظنّه قول محمّد بن محبوب. وأمّا موسى بن علي، فيجعله بينهما، إذا عدمت البيّنة أيضا. ومن هلك وترك ولدين، أحدهما مصل والآخر ذمي. فقال المصلّي: مات أبي على فطرة الإسلام. وقال الذمي: مات أبي على اليهودية. فبعث المصلّي ذميين، أنّ أباه مات على فطرة الإسلام، وبعث الذمي مصلّيين، أنّ أباه مات على دين اليهودية. قال أبو عبد الله: أرى أنّ الميراث للمصلّى، وهو أولى من الذمي.

٤٩٩ / ١٬٠٩٦