كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤٥

فقال من قال: إنّ على الحاكم أن يقيم للخصم حجّته. ويوجد هذا القول عن محمّد بن محبوب. وقال من قال: إنّ له ذلك، وليس عليه. وقال من قال: لا يؤمر بذلك، فإن فعل لم يضق عليه. وقال من قال: ليس له ذلك ولا عليه، وينهى عن ذلك. ويكره له أن يفتح للخصوم الحجج، وإنّما يحكم بما صح عنده من الدعاوي، التي تجرى بينهم. وأمّا غير الحاكم، فيجوز له أن يفتح لأحدهما حجّة على الآخر، إذا كان في غير مجلس الحكم. وذلك كلّه بالحق، إذا كان يرى هذا عميا بحجّته، ويخاف أن يلزمه ما ليس له، ويؤخذ منه ما هو له. وإذا رفع رجل على رجل، إلى الحاكم، وطلب حضوره عنده في ذلك اليوم، وطلب المرفوع عليه التأخير إلى الغد، فعليه أن يوافيه، إلا أن يكون له عذر من مرض. وإن كان شغل من أشغال الدنيا، فليس بعذر. وإن قال له: لا شيء عليّ لك. فقال: وافني غدا. فقال له: نعم.

٥١٦ / ١٬٠٩٦