كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤٦

فقال: إن لم يوافني غدا، فهذه المائة الدرهم عليك، فقال: إن لم أوافك غدا، فهذه المائة الدرهم عليّ لك، وهو منكر لتلك المائة، فلم يوافه في غد. لم يلزمه له شيء؛ لأنّه لم يقر له بشيء. وردّ رجل ادّعى على رجل عند الحاكم مائة درهم، فسأل الحاكم المدّعى عليه عن ذلك فقال: لا أنكر. فإنّه لا تلزمه المائة بهذا. وإن قال: لا أنكر لزمته المائة، وكان ذلك إقرارا منه، والله أعلم. وقيل: الحاكم يحتاج أن ينظر إلى فم الخصم، حتّى ينطق بالدعوى والإقرار. وينبغي للحاكم أن تنازع إليه خصمان، فاستحلف أحدهما للآخر أن يثبته في دفتره. وإن سألته أن يكتب له، ويشهد له، فعليه ذلك. وعن الرجل كيف يسعه، ويجوز له الدخول في القضاء؟ قال: معي، أنّه يجوز له الدخول في القضاء، إذا نزل بمنزلة يجمع له فيها معاني أحكام القضية، التي تخص المريد الدخول فيها، وذلك عندي ينقسم على وجهين:

٥١٧ / ١٬٠٩٦