كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٠

وقد قيل: إنّ عمر كان يشاور حتّى المرأة، ولا يحكم حتّى تبيّن له حجّة، يجب أن يحكم بها، ولا يقلّد أحدا من أحد زمانه، ولا يحكم بشيء، حتّى يتبيّن له أنّه الحق، ولا يسعه غير ذلك. وعن عكرمة، كتب إلى أبي موسى: إذا رأيت الخصم يتعمّد للظلم، فأوجع رأسه. وقال بعض: يستحبّ أن تكون النساء إلى القاضي، أقرب ليكون الصوت بدعائهن إليه أقرب.

٥٢١ / ١٬٠٩٦