كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥١

باب في القضية وفروع الأحكام

من كتاب محمّد بن جعفر: وقيل: كلّ حاكم حكم بحكم، لم يكن لحاكم غيره أن ينقضه، إلا أن يجتمع العلماء أنّه خطأ. وليس لحاكم أن ينقض حكم حاكم قبله، إلا أن يرى جورا بيّنا، ولا ينفذن قاضي عدل، كتابا لقاضي جور؛ لأنّ الجور لا يجوز عند أهل العدل. وإن سافر القاضي أو مرض، فليس له أن يستعمل قاضيا مكانه، إلا بإذن الذي استقضاه، ولا يقبل القاضي كتاب قاض في شيء من الحدود ولا الدماء ولا القصاص، فإنّ ذلك لا ينبغي أن يقبل، ولا يجوز قضاء القاضي في غير مصره، الذي استقضى فيه. فإن كان القاضي في طريق، في غير مصره، الذي استقضى فيه، فإن كان القاضي في طريق، في غير مصره، الذي استقضى فيه، وإن كان القاضي في طريق مصره، فسمع رجلا يعتق عبدا، أو يطلق امرأة، أو رآه قطع يد رجل، أو قذف رجلا، فكلّ شيء رآه القاضي، أو سمعه من حقوق الناس، حيث يجوز قضاؤه في طريق أو غيره، فليقض بالذي علم وسمع، من حقوق الناس، حيث يجوز قضاؤه.

٥٢٢ / ١٬٠٩٦