كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧١

ولا ينبغي للقاضي أن يولّى القضاء غيره، إلا أن يكون ذلك قد جعل له. وقيل: لا يجوز الحكم في الليل. وقد قيل: ليس لقاض ولا وال ولا عامل من العمّال، أن يجعل الحكم إلى غيره، إلا برأي الإمام الذي جعله، أو يجعل له ذلك الإمام مباحا أن يفعله. فإن فعل ذلك، جاز ذلك، إذا جعله في أهله. وإنّما يلي القاضي والعامل والوالي الحكم بنفسه، وإن شجر عليه، أمر استشار من يبصر الحكم، وكان هو العاقد لنفس الحكم والمتولّى له، ولا يعقده غيره بأمره ولا بغير أمره. وقال من قال: إنّما ليس له ذلك، أن يعقد حاكما غيره، بكون يكون مكانه في جميع الأحكام. وكذلك يعقد القاضي قاضيا، أو حاكما بالحكم. أمّا إذا أمر القاضي أو العامل، من يحكم بين اثنين من رعيته بعينها، بحضرته أو بغير حضرته، فذلك جائز للقاضي والعامل، وللذي أمر أن يفعل ذلك. ويثبت ما حكم به المأمور من الحكم، إذا جعل له ذلك القاضي أو العامل، ما لم يحجر ذلك الإمام على القاضي والعامل.

٥٤٢ / ١٬٠٩٦