كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١١

قال: نعم، إلا أن يكون في يد أحد الخصمين، فليس يمنع عن بيعه، إذا كان الآخر يدّعيه، وهو في يد هذا. وقيل: في رجلين يتنازعان إناء، فادّعى أحدهما الإناء أنّه له، وأنّه اشتراه، وأقرّ الآخر أنّه كان في يد هذا، وأنّه كان له وذهبه: إنّ ذا اليد أولى به، وعلى الآخر البيّنة. ورفع إلى أبي عبد الله محمّد بن تمام النخلي: إنّ الحاكم إذا رفع على امرأة إليه، وهي في غير قرية الحاكم التي يسكنها: إنّه إن كان في تلك البلدة، حاكم يحكم بينها وبين خصمها، لم يحضرها للمحاكمة. وإن لم يكن في البلد حاكم أو وال يحكم، أحضرها وحكم بينهما في بلده، الذي هو فيه. كان القاضي أبو علي الحسن بن سعيد بن قريش –رحمه الله-، إذا طلب إنسان أن يكون حكمه إلى الإمام، ولا يكون إلى والي بلده، كتب له يردّ حكمه إلى الإمام عن الولاة والحكّام.

ومن بعض الآثار: وسألت عن الإمام: أيسعه أن يحكم برأي القاضي، في شيء يرى الإمام فيه غير رأي القاضي؟ قال: لا، ولكن يردّه إلى القاضي. وهل للإمام أن يأخذ القصاص والقتل، ولو لم يطلب ذلك إليه أهله؟ قال: ما كان من أمر ليس للناس، وهو إلى الإمام، فإنّ الإمام يأخذه إذا قامت عليه البيّنة.

٥٦٠ / ١٬٠٩٦