الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٤وكذلك لو وجب على ميّت حق لمسلم، ولذمي حق على ذلك الميّت، ولم يخلف وفاء من حقّيهما. فإنّ الذمي لا يضرب مع المسلم بحقّه، وإنّما يدفع إلى الذمي، إن فضّل بعد استيفاء حق المسلم. وقد غلط بعض مخالفينا فقال: للإمام أن يحكم بين أهل الذمّة، إذا اختلفوا إليه، وله أن يعرض عنهم؛ لأنّ الله يقول: ﴿فإن جاؤوك فاحكم بينهم بالحق أو أعرض عنهم﴾ قال: فهذا تخيير، وهذه الآية عند العلماء منسوخة بقوله: ﴿وأن أحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتّبع أهواءهم﴾.
٥٦٣ / ١٬٠٩٦