الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٧وجحد الرجل، فإنّ ربّ الدار هو المدّعى، وعليه البيّنة، والآخر المدّعى عليه، والقول قوله مع يمينه. وكذلك كلّ ما يستأجر أو يباع، فهو بمنزلة هذا. وإذا كانت الدار في يد رجلين، كلّ واحد منهما يدّعيها أنّها له، وكلّ واحد منهما مدّع، وعلى كلّ واحد منهما البيّنة، على ما يدّعى في يد صاحبه، ولكلّ واحد منهما اليمين على صاحبه. فأيّهما حلف على دعوى صاحبه برئ منها، وأيّهما نكل عن اليمين، لزمه دعوى صاحبه. وكذلك العبد والأمة والثوب. وإذا كانت الدار في يد رجلين، ادّعى رجل أنّه اشتراها بألف درهم، وقال الذي في يده: بعتها منك بألفين. فإن قامت لهما بيّنة، أخذت بيّنة المدّعى للفضل. وإن لم تقم بيّنة، حلف كلّ واحد منهما على دعوى صاحبه. فإن حلفا جميعا، تراددا البيع، وأيّهما نكل عن اليمين، لزمه دعوى صاحبه قبله.
٥٦٦ / ١٬٠٩٦