الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٦فإن قالت الشهود: يدفع ذلك إليه، نعرف وجهه إن رأيناه، ولا نعرف اسمه ولا نسبه، لم يلتفت إلى ذلك، وكان الذي في يده ذلك الشيء خصما.
قال غيره: قد قيل: إذا ادّعى عليه ما في يده، أنّه لا خصومة عليه، والخصومة على المقر له، إن كان حاضرا. فإن كان غائبا، أقام الحاكم للغائب وكيلا يخاصم. وقد قيل: إنّه خصم على كلّ حال، من كلّ من في يده بالإقرار، فيحلف أقرّ بهذا الشيء من في يده بالإقرار، فيحلف أقرّ بهذا الشيء، ولا يعلم لهذا حقا من ما يدّعى؛ لأنّه لو أقرّ له فيه، بشيء بعد الإقرار، ثبتت عليه القيمة، وبالمثل ما فيه المثل.
٥٧٥ / ١٬٠٩٦