كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٠

شهود الذي في يده، أنّها كانت له منذ عام أوّل، وشكّت بيّنة المدّعى في الوقت. ولو وقت شهود المدّعى بيّنة. وقالت شهود الذي هي في يده سنة أو سنتين، قضيت بها للمدّعى. وإذا كانت أرض في يدي رجلين، فأقام أحدهما البيّنة، أنّها كانت له منذ سنة، وأقام الآخر البيّنة، أنّها له منذ سنتين، فإنّه يقضي بها لصاحب السنتين. وإذا كانت أرض في يد رجلين، فأقام أحدهما البيّنة، أنّ ثلثيها له، منذ سنة، وأقام الآخر البيّنة، أنّ ثلثها له منذ سنتين، فإنّه يقضي بالثلثين لصاحب الثلثين، وأترك في يد صاحب السنة الثلث. وإذا كانت الأمة في يد رجل، فادّعاها رجل فأقام البيّنة، أنّها أمته، منذ سنة، وأنّه أعتقها عن دين منذ سنة، وأقام الآخر البيّنة، أنّها أمته، منذ سنة، وأنّه أعتقها عن دين، منذ سنة، فإنّه يقضي بها لصاحب الأوّل، في قول بعضهم. وقال بعضهم: الأوّل هي حرّة، والبيّنة بيّنته.

قال غيره: إن كان أراد أنّ الأوّل ادّعاها، أنّها له منذ سنتين، وأنّه أعتقها منذ سنتين، وادّعاها الآخر أنّها له منذ سنة، وأنّه أعتقها منذ سنة. فيعجبني تثبت عليها منذ سنتين من الأوّل، ويبطل دعوى الآخر وبيّنته؛ لأنّه قد صحّ عتقها، فلا ترجع رقا بعد صحة العتق.

٥٧٩ / ١٬٠٩٦