الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣١وإذ ارتفع إلى الإمام رجلان، فشهدا أنّ فلانا مات، وترك هذه الدار والأرضين ميراثا لهذا، لا يعلمون له وارثا غيره، ولم يدركوا الميّت، فلا ينبغي للإمام أن يقضي له بها؛ لأنّ شهادتهما في ذلك غير جائزة من قبل، أنّهما لم يدركا الميّت. فإن شهدا على شهادة رجلين عدلين أدركاه، فشهادتهما جائزة، وينبغي للإمام أن يقضي لها للمدّعى. وإذا ادّعى رجل دارا أو أرضا لجدّه، وأقام عليها البيّنة شاهدين عدلين، أنّها لفلان، جدّ هذا مات وتركها ميراثا، ولم يقولوا تركها ميراثا لهذا أو لأبيه، وقد أدركوا الأب، فشهادتهم في ذلك غير جائزة، من قبل أنّهم لم يجوّزوا الميراث، ولم يقولوا تركها لهذا. وإذا ارتفع رجلان، فادّعى أحدهما دارا أو أرضا في يد الآخر، فأقرّ المدّعى عليه، أنّ هذه الدار والأرض، التي في يد هذا دار جد هذا، أو أرض جد هذا، أو قامت عليه بإقراره بذلك بيّنة. فينبغي للإمام أن يجيز ذلك، ويجعلها لجد المدّعى. فإن لم يكن له وارث غير هذا المدّعى، أعطاه إيّاها؛ لأنّ إقراره ليس بمنزلة الشهادة؛ لأنّ الذي في يده، إذا أقرّ بها، أنّها لجد هذا، قفد أخرجها من يده، إلا أن تجيء بيّنة فيستحقها به. وسألته عن الإمام: أيسعه أن يحكم برأي القاضي، في شيء يرى الإمام غير رأي القاضي؟ قال: لا، ولكنّه يردّه إلى القاضي.