الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٣وإذا ادّعى شهادتهما، سقطت شهادتهما، وقضى به لهما بعد، ألا يكون معهما فخرج. فإن ادّعيا عتاقة، أو أمرا يستحقان به الحرية، دعاهما الحاكم بالبيّنة، على ما يتداعيان. فإن لم تكن حجّة، حكم به لهما إن شاء الله.
٥٨٢ / ١٬٠٩٦
وإذا ادّعى شهادتهما، سقطت شهادتهما، وقضى به لهما بعد، ألا يكون معهما فخرج. فإن ادّعيا عتاقة، أو أمرا يستحقان به الحرية، دعاهما الحاكم بالبيّنة، على ما يتداعيان. فإن لم تكن حجّة، حكم به لهما إن شاء الله.