كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٣

وإذا ادّعى شهادتهما، سقطت شهادتهما، وقضى به لهما بعد، ألا يكون معهما فخرج. فإن ادّعيا عتاقة، أو أمرا يستحقان به الحرية، دعاهما الحاكم بالبيّنة، على ما يتداعيان. فإن لم تكن حجّة، حكم به لهما إن شاء الله.

٥٨٢ / ١٬٠٩٦