كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٤

باب في الشراء والهبة والصدقة والوقت في ذلك

وإذا كانت الأرض في يد رجل، فادّعاها رجل، أنّه اشتراها منه بألف درهم، ونقده الثمن، وادّعاها آخر، أنّه اشتراها منه بألف درهم، ونقده الثمن، ولم توقت واحدة من البيّنتين. قال بعضهم: كلّ واحد منهما بالخيار، فإن شاء أخذ نصفها بنصف الثمن، الذي سمّاه شهوده، ويرجع على البائع بنصفه. وإن اختار أحدهما البيع على ذلك، فهو جائز لهما. وإن اختار نقض البيع، فهو مردود. وإن اختار أحدهما البيع على ذلك، فهو جائز لهما. وإن اختار نقض البيع، فهو مردود. وإن اختار أحدهما البيع، واختار أحدهما الرد، فإنّ للذي اختار نصفها بنصف الثمن، ولا يكون له كلّها، إذا وقع الخيار من الحاكم، وقول الأوّل أحبّ إليّ. وقال بعضهم: إنّ وقت الشهود وقتا، وكان أحد الوقتين قبل صاحبه، فإنّه يقضي بها للأوّل، ويردّ الآخر بالثمن على البائع. وإنّ وقت أحد البيّنتين وقتا، ولم يعرف الآخر شيئا، قضيت بها لصاحب الوقت.

٥٨٣ / ١٬٠٩٦