كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٤

وإن طلبا الأيمان على اليد، استحلف كلّ واحد منهما أنّها في يده، دون هذا، ولا هي في يد الآخر. فإن حلفا جميعا، صرف كلّ واحد منهما عن صاحبه. وإن نكلا صرفهما عن التعدّي على بعضهما بعض. وإن حلف أحدهما ونكل الآخر، صرف الناكل عن الحالف، ولم يثبت للحالف شيئا. وإن طلبا الأيمان، على أنّه لاحق للآخر فيها، استحلفها الحاكم، واستحلف كلّ واحد منهما، ما يعلم أنّ لخصمه في هذه الأرض حقا من ما يدّعى منها. وإن طلب أحدهما الأيمان على الأصل، وطلب الآخر اليمين على اليد، استحلف على الأرض، ولم ينظر في مطلب الذي طلب اليمين على اليد. فإن أبى طالب اليد، أن يحلف أو يستحلف صاحبه، استحلفه على الأصل، وصرف صاحب اليد عن صاحب الأصل، ولم يحكم لصاحب اليد. وإذا تنازع رجلان في أرض، ليست في يد أحدهما، ادّعاها أحدهما أنّها له، وادّعى الآخر أنّ حاكما من المسلمين قد هلك وقفها، فإنّ الحاكم يسأل المدّعى الموقف البيّنة للوقف. فإن أعجزها في ذلك، ولم يطلب فيها بشيء، سوى أنّ الحاكم

٥٩٣ / ١٬٠٩٦