كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٧

وإن لم يقيما البيّنة، فهو بينهما نصفان. فإن كان العبد كبيرا يتكلّم فقال: أنا عبد أحدهما، فإنّه لا يصدّق في قوله، وهو عبد لهما جميعا. وإن كان عبد في يد رجل فادّعاه، وأقرّ العبد للذي ليس هو في يده، لم يقبل قوله، ولم يصدّق العبد على ما قال. وإذا أقرّ بالرق، فليس للعبد هاهنا قول. ألا ترى أنّ أمّ الولد، إذا أقرّت أنّها أمة لرجل، لم تصدّق.

قال غيره: العبد إذا كان بالغا، صدّق في ما قال: إنّه لغير من في يده.

٥٩٦ / ١٬٠٩٦