الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٨باب في الدعوى في النتاج
من تأليف أبي قحطان: روي عن النبيّ (ص) أنّ رجلين ادّعيا بعيرا على عهده، فجاء واحد منهما بالشهود على البعير أنّه له، واستوت الشهود في دعواهما، فجعل رسول الله (ص) البعير بينهما سواء. وقال الربيع وفقهاء أصحابنا: إن كان البعير في يد أحدهما، وكانت بيّنة عدل، فهو أحق به. وكذلك رأينا في هذا ومثله. وقيل: ارتفع إلى أبي الدرداء، رجلان يدّعيان فرسا، فجاء بشاهدين أنّه أنتجها، وجاء هذا بشاهدين أنّه أنتجها، فجعل أبو الدرداء الفرس بينهما. وكذلك ما يكون في أيديهما جميعا، فهو بينهما. وإذا ارتفع إلى الحاكم، رجلان يدّعيان في مثل هذا، فأتى أحدهما بشاهدي عدل على الدابة، أنّها له وأنتجها، وأتى الآخر بشاهدي عدل هكذا، فصاحب البيّنة بالنتاج أولى. وإن كانت في يد أحدهما، فأحبّ أن تكون في يد من هي في يده، ولو كان الآخر أنتجها إذا استوت البيّنة.
٥٩٧ / ١٬٠٩٦