كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٩

وإذا ارتفع إلى الحاكم رجلان، فادّعى كلّ واحد منهما أرضا أو دارا، في يد رجل آخر، وأقام كلّ واحد منهما البيّنة، أنّه اشتراها منه بكذا وكذا، فإنّه ينبغي أن يقضي بها لصاحب الوقت والشراء الأوّل منهما. وإن وقتت إحدى البيّنتين ولم توقت الأخرى، فإنّه ينبغي أن يقضي بها لصاحب الوقت، والبيّنة التي وقتت؛ لأنّها أثبت. وإذا لم توقت البيّنتان وقتا، فهي بينهما إذا استوت البيّنة، ولم يكن في يد أحدهما.

ومن ما يوجد أنّه من جامع أبي صفرة: وإذا كانت الدابة في يد رجل، فادّعاها رجل آخر، أنّها دابته، أنتجها عنده، فإنّه في هذا الموضع هو المدّعى، وعليه البيّنة. فإن أقام البيّنة على ذلك، قضيت له بالدابة. وإن أقام الذي في يده البيّنة، أنّها دابته، أنتجها عنده، فإنّه يقضي بها للذي في يده. وإذا كانت الدابة في يد رجل، فادّعاها رجلان، فأقام كلّ واحد منهما البيّنة، أنّها دابته أنتجها عنده، فإنّ بعضهم قال: يقضي بها بينهما نصفين. وإن وقتت إحداهما وقتا، ووقتت بيّنة الآخر وقتا، فإنّي أنظر إلى سن الدابة. فإن كانت على أحد الوقتين، قضيت بها لصاحبه. وإن كانت على غير الوقتين، أو كانت مشكلة، فإنّي بها بينهما نصفين.

٥٩٨ / ١٬٠٩٦