كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٥

قال غيره: يعجبني أن يكون للذي هو في يديه في هذا كلّه. وآنية الخشب والأقداح، تكون في يدي رجل، ويقيم رجل البيّنة أنّه عمله، ويقيم الذي في يديه البيّنة على مثل ذلك. فإن كان يكون غير مرّة، فهو للمدّعى. وكذلك الخفاف والنعال والقلانس والتابوت والسرير والقبة. وإذا كانت دابة في يد رجل، فأقام رجل آخر البيّنة، أنّها نتجت عنده، ولم يشهدوا أنّها له، فإنّه لا يقضي بها له. وكذلك لو شهدوا على ثوب، أنّه غزل من قطنه ونسج، فإنّه لا يقضي به له؛ لأنّه قد يغزل من قطنه ما لا يملك. وكذلك لو شهدوا أنّ هذه الحنطة من زرع حصد من أرض، فإنّ صاحب الأرض، أخذ الحنطة، لم يكن له؛ لأنّه لم ينسبه إلى ملكه. وإن شهدوا أنّ هذا التمر أخذ من نخلة فلان، قضي به له. ألا ترى أنّهم نسبوه إلى نخله. ولو شهدوا أنّ هذا التمر، أخرج من نخلة فلان، وهو يملكه، قضي له به.

قال غيره: إذا شهدوا أنّ هذا التمر من نخل فلان هذا، فيعجبني أن يكون له حتّى يصح له، إذا شهدوا أنّه حصد منها، وهي في ملكه، وهي له،

٦٠٤ / ١٬٠٩٦