كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٩

أرأيت لو قال: اشتريته بمائة درهم، ونقدته الثمن، لم أنفذ ذلك على صاحب الولادة. وقال بعضهم: إذا اتهم الشهور ولم يفسّروا، وكان القاضي الثاني لا يدري لعلّ القاضي الأوّل، قضى له به على بيّنته. وإن فسّروا أنّه قضى له بشهادة، شهود شهدوا، أنّها له، فإنّه يبطل هذا القضاء، ويقضي به الأوّل لصاحب الولادة. وإذا كان عبد في يد رجل، فأقام رجل آخر البيّنة، أنّه عبده، وولد في ملكه، ووقتوا وقتا، وكان العبد أصغر من ذلك الوقت، فإنّه لا يقضى بشهادتهم. كذلك الولادة والنتاج.

٦٠٨ / ١٬٠٩٦