كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٦٣

فقد تثبت هذه الشهادة بهذا الحق، على هذا الرجل، لورثة المرأة؛ لأنّ الحق إنّما وجب للرجل بعد موت المرأة، وهو لهم على هذا الرجل، في ماله، ولا تبطل هذا الحق بموت الرجل، حتّى تموت هذه الورثة. فإذا مات الورثة، ولم يطلبوا شيئا، لم يكن للورثة من بعدهم مطلب في هذ الصداق، الذي على الزوج، ولا تكلّف البيّنة شهادة القطع، وإنّما عليهم أن يشهدوا أنّ فلان بن فلان، تزوّج فلانة بنت فلان، على كذا وكذا.

٦١٢ / ١٬٠٩٦