كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٦٤

باب في الدعوى في الدار يدّعيها الثلاثة والاثنان وهي في أيديهما أو في يد غيرهما ودعواهم مختلفة

وإذا كانت الدار في أيدي ثلاثة رهط، فادّعاها واحد منهم جميعا، وادّعى الآخر نصفها، وادّعى الآخر ثلثها، فإنّ كلّ واحد منهم مدع، وعلى كلّ واحد منهم البيّنة. فإن لم تكن بيّنة، فعلى كلّ واحد منهم اليمين، على دعوى صاحبه. وإن اختلفوا جميعا، فالدار بينهم أثلاثا، لكلّ واحد ما في يده. فإن قامت لهم بيّنة جميعا، على ما ادّعوا، كان لصاحب النصف الثمن، ولصاحب الثلثين الربع، وكان لصاحب الجميع ما بقي، وهو خمسة عشر من أربعة وعشرين سهما؛ لأنّ صاحب النصف يدّعى فصل سدس على ما بقي في يديه، نصف ذلك السدس في يدي صاحب الجميع، على أحد ذلك، نصف ذلك السدس صاحب الثلثين، وقد أقام عليه صاحب الجميع البيّنة على كلّه، فلصاحب النصف من ذلك السدس نصفه، وذلك سدس ربع السدس، وصاحب الثلثين قد ادّعى فصل ثلث ما في يدي صاحب الجميع، من ذلك سدس تام، فيأخذ كلّه، وفي يدي الذي ادّعى النصف سدس، فأخذ نصفه، وما بقي فهو لصاحب الجميع

٦١٣ / ١٬٠٩٦