الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٦٥ولو لم تقم لهم بيّنة، فعليهم اليمين جميعا مع بعضهم لبعض، وكان القضاء فيه على ما وصفت لك. ولو كانت الدار في يدي رجل غيرهم، والدعوى على ما سمّيت لك، والبيّنة على ما سمّيت لك، فإنّ ذلك في قول بعضهم: لصاحب الجميع الثلث، والسدس بين صاحب الجميع، وصاحب الثلثين، والنصف الباقي بينهم أثلاثا. وفي قول بعضهم: الدار بينهم على ثلاثة عشر: لصاحب الجميع ستّة، ولصاحب الثلثين أربعة، ولصاحب النصف ثلاثة. وقال بعضهم: إذا كانت الدار في يدي رجلين، فادّعى أحدهما بعضها، والآخر جميعها، فإنّ الذي ادّعى النصف مصدّق؛ لأنّ النصف في يديه، ولم يدع فضلا، والذي ادّعى الجميع مدّع، وعليه البيّنة. فإن قامت لهما جميعا البيّنة، فإنّه يقضي بالدار لصاحب الجميع. وكذلك قال بعضهم: ولو كانت هذه الدار في يد غيرهما، والدعوى على ما ذكرت لك، وقد قامت لهم جميعا البيّنة، فإنّ بعضهم قال في ذلك: لصاحب الجميع ثلاثة أرباعها، ولصاحب النصف ربعها، من قبل أنّ النصف لصاحب الجميع، ولا حق للآخر فيه، والنصف الباقي، كلّ واحد منهما قد أقام البيّنة عليه، فهو بينهما نصفان. وقال بعضهم: الدار بينهم على ثلاثة أسهم: لصاحب الجميع