الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٦٦الثلثان، ولصاحب النصف الثلث، يضرب كلّ واحد منهما بما شهدت به الشهود. وإذا كانت الدار في يدي رجل منها منزل، وفي يد آخر منها منزل، فادّعى أحدهما أنّ الدار بينهما نصفان. وقال الآخر: كلّها. فإنّ الذي في يديه له، وما في يد الآخر له نصفه. وإذا لم يكن في أيديهما على ما وصفت لك، ولكن كانت الدار في أيديهما، لا يعرف شيء منها في أيديهما، دون صاحبه، فإنّ بعضهم قال في ذلك: هي بينهما نصفان. وكذلك المنزل والأرض والقرية والعبد والآنية والحيوان كلّه، والثياب والعروض. إذا كانت الدار أسفلها في يدي رجل، وعلوّها في يدي رجل آخر، وطريق العلو في الساحة، فادّعى كلّ واحد منهما، أنّ الدار له، فإنّ بعضهم قال في ذلك: الدار لصاحب السفل، إلا العلو وطريقه، فإنّه لصاحب العلو. فإن أقاما جميعا البيّنة، على ما ادّعيا، فلكلّ واحد منهما ما في يدي صاحبه. وإذا كانت الدار في يدي ثلاثة رهط، فادّعى واحد منهم النصف، وادّعى واحد منهم السدس، وادّعى واحد منهم الثلث، وجحد بعضهم بعضا. فإن كان في يد كلّ واحد منهم الثلث، فالثلث الذي يقع في يد صاحب السدس، نصفه له، ونصفه موقوف في يديه.