كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٦٧

فإن قامت البيّنة لصاحب النصف على دعواه، أخذ من كلّ واحد من صاحبه نصف السدس. وإذا كانت الدار في يد ورثة، فأقرّ بعضهم، أنّها لأبيهم، مات وتركها ميراثا، وأقرّ بعضهم أنّها لجدّه، مات وتركها ميراثا، فإنّ كلّ واحد منهما مدّع، وعلى كلّ واحد منهما بيّنة على دعواه. وإذا كان المنزل في يدي رجل، وبقية الدار في يدي آخر، فادّعى الذي في يديه بقية المنزل، وجحد ذلك صاحب المنزل، فإنّ على المدّعى للدار البيّنة. فإن أقام البيّنة، أخذ بذلك. وإن أقام صاحب المنزل البيّنة، لم تقبل بيّنته، إلا على ما في يديه.

٦١٦ / ١٬٠٩٦