الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٦٨باب في الدعوى في الحائط
وإذا كان بين دارين، فادّعى الدار صاحب الحائط، فإنّ بعضهم قال: إن كان لأحدهما عليه جذوع، وليس للآخر عليه جذوع، فليس لصاحب الجرادى فيه حق؛ لأنّ الجرادى ليس بحمل. وكذلك البراري على الحائط؛ لأنّ البراري لا تستحق بذلك من الحائط شيئا. وقال بعضهم: إذا كان الحائط متّصلا ببناء أحدهما، وللآخر عليه جذوع، فإنّ الحائط لصاحب الجذوع، إلا أن يكون اتصالا يترفّع، فإذا ترفّع ثبت، فيكون الحائط لصاحب الاتصال، ولصاحب الجذوع موضع جذوعه. وقال بعضهم: إذا لم يكن متّصلا ببناء واحد منهم، ولم يكن لواحد عليه جذوع، فهو بينهما نصفان. وقال بعضهم: لو كان لواحد عليه عشر خشبات، وللآخر عليه سبع خشبات، فهو بينهما نصفان. وقال بعضهم: لو كان لواحد عليه عشر خشبات، وللآخر عليه سبع خشبات، فهو بينهما نصفان. وقال بعضهم: لو كان لواحد عليه عشر خشبات، وكان للآخر عليه خشبة واحدة، فلكلّ واحد منهما ما تحت خشبه، ولا يكون بينهما نصفان.