الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٦٩وقال بعضهم: إذا كان لأحدهما عليه خشب، للآخر عليه حائط سترة، فإنّ الحائط الأسفل لصاحب الخشب منهما، ولصاحب السترة سترته على حالها. وإن لم يكن لواحد منهما عليه خشب ولا سترة، فإن لم يكن متّصلا ببنائهما، ولأحدهما عليه جرادى وبواري، فإنّ الحائط بينهما نصفان، ولا يستحق الجرادى والبواري شيئا؛ لأنّها ليست تحمل. وقال بعضهم: إذا كان حصنا بين رجلين، وكان كلّ واحد منهما يدّعيه، والقمط إلى أحدهما. قال: الحصن بينهما نصفان، ولا أعمل بالقمط. وكذلك البناء لو كان إلى أحدهما، وظهره إلى الآخر، كان بينهما نصفين. وقال بعضهم: لا أعمل بوجه البناء ولا بظهره، ولا ألتفت بشيء من ذلك. وقال بعضهم: يقضى بالحصن، لمن كان إليه القمط، فقضى بالبناء لمن كان إليه ظهر البناء، وأنصاب اللبن إليه. وقال بعضهم: إذا كان أسفل الحائط لرجل، وعلوّه لرجل، فأراد صاحب السفل أن يهدم السفل، فليس له ذلك.