كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٨١

باب في التولّي عن الحكم والإيمان

من ما يوجد أنّه عن وارث بن كعب: وذكرت أنّ رجلا من أهل صحار، غشيه دين ثقيل، تولّى من عمان، إلى قوم من الفسّاق، من من لا يقدر أن يوصل إليه كتابكم، بما ادّعى المدّعون. وذكرت الذي كتبت إليك به الاحتجاج عليه، فهذا الذي عليه رأى، أن يحتجّ عليه؛ لأنّ الرجل يخرج هاربا، ولم يخلف مالا، فيكون مخرجه متولّيا بحقوق الناس، وهو غير معذور، ولكن أدركت إعدامه، وكان هذا المال ميراثا، وقع له بعد خروجه، فانظر ما كان من غلّة المال، الذي ورث فادفعه إلى الطالبين بضمان، على قدر حقوقهم. وأمّا إقامته الأصل، فإنّي أحبّ أن يحتجّوا عليه، ولا يكون بيع ماله، إلا بعد الحجّة عليه، والسلام عليكم ورحمة الله.

وعن المتولّى: من هو؟ قال: إذا ادّعى المسلمون فكره، أو أرى مدرة الحاكم، أو أمره الحاكم بالموافاة فلم يوف، أو هرب من يدي الشاري، أو من حبس، فكلّ هذا سواء إذا صحّ ذلك.

٦٣٠ / ١٬٠٩٦