كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٨٦

وكذلك إن ادّعى شيئا منه، وأقرّ بما بقي لغير خصمه ذلك، فهما جميعا مدّعيان.

وسألته عن رجل توفّى، وفي داره رقيق، فقالت امرأته: هم لي. فقال الرجل: هم لي. قال: فإنّهم للرجل، إلا أن تجيء المرأة بالبيّنة، أنّهم لها؛ لأنّهم في داره ومنزله.

قلت: فإن جاءت ببيّنة، أنّها اشترت فلانا؟ قال: لا يجوز إلا أن يشهدوا، أنّه هو هذا فلان، الذي اشترت؛ لأنّ الأسماء تتّفق.

قلت: أرأيت إن كانت هي أسلمت بعضهم إلى معلّم، فهو عند معلّمه؟ فقال: ليس ذلك بشيء، قد تسلّم المرأة عبد زوجها. وقد قيل: من ادّعى أرضا على آخر، وليست هي في يد أحدهما، فأقرّ أحدهما للآخر بالزراعة، التي في الأرض، وادّعى الأرض، أو صحّ لأحدهما الزراعة. فقال من قال: إنّه يكون جائزا، أن يكون ذا يد في الأرض، إذا صحّت له الزراعة.

٦٣٥ / ١٬٠٩٦