كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٩٧

قال: هكذا عندي، هو بمنزلة الصكوك.

قلت له: ولو مات أهل الدعاوي والمدّعى عليهم؟ قال: هكذا عندي.

قلت له: فإذا حضر الحاكم الموت. فهل عليه أن يشهد على دفاتر حكمه؟ قال: ليس عليه في اللازم. وعن الحاكم إذا قال: شهد عندي أربعة، شهدوا على رجل، أنّه زان، أو أقرّ أنّه زنى. هل يقبل ذلك منه وبه يحد؟ وإن حدّ. فهل يبرأ منه؟ وإن أنكر ذلك الذي قال عليه الحاكم هذا؟ قال: لم يقبل من الحاكم إلا إحضار الشهود عليه. فإذا قامت عليه البيّنة، أقيم عليه الحد وبرئ منه.

وقلت: فإن قال الحاكم: شهد عليه شاهدان، أنّه قتل فلانا، فأقاده لأوليائه، وأنكر هو ذلك؟ قال: فإذا أنكر أمر الإمام، أن يدعو بالبيّنة، حتّى يشهد عليه في جماعة من المسلمين، ثمّ يحكم عليه بشهادتهم. وإذا ادّعى رجل على عبد، أنّه عبده، وقال العبد: هو أعتقني؟

٦٤٦ / ١٬٠٩٦